٩٩ - عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عِكْرِمَةَ، قَالَ: " ثَلَاثٌ مُبْدَلَاتٌ، وَثَلَاثٌ غَيْرُ مُبْدَلَاتٍ، مَا كَانَ فِي وَصِيَّةٍ، أَوْ نَذْرٍ، أَوٌ انْتِقَاصٍ مِنْ حَجٍّ فَهَذَا مُبْدَلٌ، وَمَا كَانَ فِي حَجٍّ، أَوْ عُمْرَةٍ، أَوْ تَطَوُّعٍ فَلَيْسَ بِمُبْدَلٍ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ
١٠٠ - عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سِنَانِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ ذُؤَيْبًا أَبَا قَبِيصَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَبْعَثُ مَعَهُ بِالْبُدْنِ، ثُمَّ يَقُولُ: «إِنْ عَطِبَ مِنْهَا شَيْءٌ فَخَشِيتَ مَوْتًا فَانْحَرْهَا، ثُمَّ اغْمِسْ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا، ثُمَّ اضْرِبْ بِهِ صَفْحَتِهَا، وَلَا تَطْعَمْهَا أَنْتَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِكَ»
سُئِلَ عَنِ الْهَدْيِ، إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ فَعَطِبَتْ
١٠١ - عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: " كُلُّ هَدْيٍ دَخَلَ الْحَرَمَ فَعَطِبَتْ، فَنَحَرَهُ فَهُوَ جَازٍ عَنْهُ ١٠٢ - عَنْ مَطَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، مِثْلُ ذَلِكَ
١٠٠ - عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سِنَانِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ ذُؤَيْبًا أَبَا قَبِيصَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَبْعَثُ مَعَهُ بِالْبُدْنِ، ثُمَّ يَقُولُ: «إِنْ عَطِبَ مِنْهَا شَيْءٌ فَخَشِيتَ مَوْتًا فَانْحَرْهَا، ثُمَّ اغْمِسْ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا، ثُمَّ اضْرِبْ بِهِ صَفْحَتِهَا، وَلَا تَطْعَمْهَا أَنْتَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِكَ»
سُئِلَ عَنِ الْهَدْيِ، إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ فَعَطِبَتْ
١٠١ - عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: " كُلُّ هَدْيٍ دَخَلَ الْحَرَمَ فَعَطِبَتْ، فَنَحَرَهُ فَهُوَ جَازٍ عَنْهُ ١٠٢ - عَنْ مَطَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، مِثْلُ ذَلِكَ
1 / 98