163

ومن خرج، ولم يودع، فإنه يرجع، ما لم نخش فوات أصحابه[س/232]، وإن برز(1) بهم الكرى، وبات بذي طوى، فإنه يرجع أيضا، وإلا فعليه دم عند أصحابنا أبي عبيدة، وأبي نوح(2) وغيرهما(3)، ومن باع أو اشترى(4) بعد الوداع، فقيل(5): نقض وداعه، وعليه دم عند بعض أصحابنا، وقيل: لا شيء عليه.

مسألة

ولا وداع على مكي، ولا على قادم أوطان مكة، ولا على(6) المجاور بها، ولا على خارج إلى التنعيم(7)؛ ليعتمر ولا على معتمر، خرج من فوره، فإن أقام، ثم خرج ودع، ومن أراد الخروج من مكة خارجا من الميقات، فعليه الوداع، كما أن من أراد الدخول إلى مكة، لا يجاوز الميقات إلا محرما، والمرأة إذا حاضت قبل طواف الوداع، ثم(8) نفرت، فعليها لترك الوداع دم عند أصحابنا، وأما إن حاضت قبل طواف الإفاضة، فإنها تحبس كريها، وتنتظر حتى تطهر، أو تستحاض - كما قدمنا - قبل هذا، والله أعلم.

الفصل الثاني: في زيارة قبر النبي - عليه السلام -:

وهذا الفصل، ينقسم قسمين:

القسم الأول: في فضل مدينة النبي - صلى الله عليه وسلم -.

والقسم الثاني: في زيارة قبره - صلى الله عليه وسلم -.

القسم الأول

في فضل المدينة

__________

(1) في "ت": فإنه يزري.

(2) الشيخ الإمام الفقيه الحافظ أبو نوح صالح بن نوح الدهان، عالم من علماء البصرة، شيوخه: جابر بن زيد والربيع وأبو عبيدة وغيرهم، قال عنه يحيى بن معين وابن حبان: ثقة، وصف بأنه شيخ التحقيق وأستاذ أهل الطريق، وأنه صاحب خشية وورع. ينظر: الدرجيني، (الطبقات) 2/254-255، والشماخي، (السير) 1/82-83، والشيخ سعيد، (الإمام الربيع) ص 39.

(3) في "ت": وغيرهم.

(4) في "ت": واشترى.

(5) في "ت": فقد.

(6) سقط من "ت" على.

(7) في "ت": السعي.

(8) في "ت": فنفرت.

Page 73