136

وقوله تعالى: { فكلوا منها وأطعموا } ، وعن عائشة بنت سعد أن أباها كان يأكل من بدنته قبل أن يطعم، وعن ابن عمر أنه كان يقول: فكلوا منها وأطعموا، وكان لا يرى بأسا أن يطعم منها قبل أن يأكل، [وعن الحسن قال: هي مقدمة وموجزة، فكلوا منها، وأطعموا، ولابأس أن يطعم منها قبل أن يأكل ](1).

وقوله - تعالى -: { وأطعموا القانع والمعتر } (2) [س/215]يعني الراضي الذي يقنع بما يعطى ولا يسأل، { والمعتر } يعني: الذي يتعرض للمسألة ولا يسأل، ولكل عليك حق، وعن مجاهد قال: القانع: السائل الذي يقنع بما أعطي، والمعتر: القاعد في بيته لم يشعر باعترائه.

قوله(3): { لن ينال الله لحومها ولا دماؤها } الآية، قال(4) : وذلك أن [كفار](5) العرب في الجاهلية، كانوا إذا نحروا البدن عند (6) زمزم، نضحوا بدمائها حول الكعبة، فأراد المسلمون أن يفعلوا مثل ذلك، فنزلت الآية، فأخبرهم الله - تعالى - أن اللحوم والدماء لا تناله، وإنما يناله التقوى منهم، إن أنحروا(7) البدن، امتثالا لأمر الله - تعالى -(8)، والله أعلم.

مسألة

وإذا اشترك ناس(9) حجاجا أو معتمرين في بدنه، أو جزورا جاز ذلك، إلا أن كان فيهم من(10) شارك(11)، لغير نسك فلا يجزهم جميعا.

مسألة

__________

(1) زيادة من "ت"، وسقطت من "س".

(2) سقطت من "ت" المعتر.

(3) في "ت": وقوله.

(4) سقط من "ت" قال.

(5) من "ت"، وفي "س" كفارة العرب.

(6) في "ت": زيادة عدوا.

(7) في "ت": إذا نحروا.

(8) انظر تفسير هذه الآيات في الطبري (جامع البيان) 2/163 وما بعدها، والقرطبي، (جامع أحكام القرآن) 12/61 وما بعدها، والقطب، (تيسير التفسير) 8/422 وما بعدها، ولم أجد سبب النزول.

(9) في "ت": أناس.

(10) سقط من "ت" من.

(11) في "ت": شريك.

Page 46