٤٤- وقال الربيع: سمعت الشافعي يقول:
«إذا ترك القنوت في الصلاة فعليه سجدتا السهو» .
٤٥- حدثني محمد بن عبد الله الرازي، حدثنا محمد بن زبرقال:
«سئل الربيع عن طلاق المكره؟ فلم يجب فيه بشيء. وقيل له: فما قول الشافعي؟ فقال: ما كان يجيب فيه بشيء. قال: وكان الربيع كأنه لا يرى طلاق المكره ولا عتاقه» .
٤٦- وعن يونس قال:
«كنا في مجلس الشافعي فقال: كل شيء مقطوع من حي فهو ميتة.
فقام إليه غلامٌ لم يبلغ الحلم فقال: يا أبا عبد الله لا يختلف الناس أن الشعر والصوف مجزوزٌ من حي وهو طاهر. فقال الشافعي: لم أرد إلا في المتعبدين» .
قال أبو الحسن:
يعني به كل شيء مقطوع من حي فهو ميت، يعني من شعر أو ظفر وما أشبه ذلك من بني آدم، ليس من البهائم لأنهم غير متعبدين.
٤٧- أخبرنا محمد بن رمضان المصري، أخبرنا ابن عبد الحكم قال:
«قلت للشافعي: في حديث نافع عن ابن عمر أنه مر بزمارة راع فجعل إصبعه في أذنه، وعدل عن الطريق، وجعل يقول: يا نافع أتسمع؟ حتى قلت: لا.
⦗٨٧⦘
فقال: هكذا كان رسول الله ﷺ يفعل.
فقلت: ينبغي لأن يكون حجة في تحريم السماع. فقال الشافعي: لو كان حرامًا ما أباح لنافع ولنهاه أن يسمع، ولكنه على التنزه» .