فتأمل قولهم بصحة النذر للكعبة نفسها، وأنه يصرف [لما حدث فيها من العمارة ونحوها، ولبابها، وأنه يصرف] فيها، تجد ذلك كله مصرحا بأن عمارتها ونحوها قربة يصح نذرها، ويصرف المنذور فيها.
ومن الواضح البين: أن ما وهي وتشعث منها في حكم المنهدم أو المشرف على الانهدام، فيجوز إصلاحه، بل يندب، بل يجب إن وجد له مصرف؛ كما يجب على ناظر المسجد [الحرام] أن يصلح ويرم ما فيه.
بل إذا تأملت قول السبكي: ((إلا أن يعرض لها نفسها عمارة ونحوها))، وعلمت أن نحوها يشمل الترميم وإصلاح ما وهى وتشعث منها، علمت أن مسألة الترميم والإصلاح منقولة بالنص، وأن ذلك لا مساغ لإنكاره.
وتأمل قول ((الخادم)): ((إن حدثت لها وإلا فلا يغير شيء عن وجهه))، تجده موافقا لذلك؛ فإنه لا ينهى عن تغيير الشيء عن وجهه، إلا إذا كان باقيا على وجهه، أما إذا تغير عن وجهه بميل أو كسر، فهذا لا يقال فيه: لا يغير الشيء عن وجهه، وهذا ظاهر لمن له أدنى تأمل.
الثاني
Page 34