وحينئذ ينظر: فإن كانت تلك الأموال قد أرصدت لذلك، فتصرف فيه، وإلا فيختص بها الوجه الذي أرصدت له، فلا يغير عن وجهه، فالمرصد للبخور لا يصرف في غيره، والمرصد للعمارة لا يصرف في غيره، والمرصد للسترة لا يصرف في غيره، والمرصد للكعبة مطلقا يصرف في جميع هذه الوجوه، وكذا لو وجد فيها ولم يعلم قصد من أتى به)). اه المقصود من كلامه.
وتبعه الزركشي في ((الخادم)) فقال -بعد ذكره عن الأصحاب نحو ما قدمته-: ((فظهر بهذا اختصاص الكعبة بما يهدى إليها، وما ينذر لها، وما يوجد فيها من الأموال، وامتناع صرف شيء منها إلى الفقراء أو المصالح، إلا أن يعرض لها نفسها عمارة فيصرف فيها إن حدثت لها، وإلا فلا يغير عن وجهه)). اه.
ثم قال: ((والرتاج: بكسر الراء المهملة، ثم مثناة -أي فوقية- ثم جيم، قال القاضي حسين: هو في اللغة الباب العظيم)). قال: ((والمراد هنا جميع الكعبة)). قال: ((وقيل: الرتاج الستر)). اه.
Page 33