البحث التاسع
في الأرزاق والأسعار
حد العدلية الرزق بأنه ما صح الانتفاع به ولم يكن لأحد منع المنتفع منه ، والمجبرة قالوا : إنه ما اكل ، ويتفرع على هذا الخلاف الحرام عند المجبرة أنه رزق.
وخالف فيه العدلية مستدلين بقوله تعالى : ( وأنفقوا من ما رزقناكم ) (1) أمر بالإنفاق ، والحرام ، يأمر الله بإنفاقه فليس برزق.
والاعتراض من وجهين :
** الأول :
** الثاني :
** مسألة
تمييزه (2) فيجب اجتنابه ، ولأن فيه مساعدة للظالمين بطلب الخراج والضمان ، ولأنه تعالى أمر بالتوكل وهو ينافي الطلب.
وهذا خيال ضعيف ، فإن المكلف إذا عرف الشيء المعين قد اختلط فيه الحلال بالحرام اجتنبه ، اما مع فقد العلم فلا ، والمساعدة ليست مقصودة بالذات والتوكل لا ينافي الطلب.
** مسألة
، والرخص هو السعر القاصر عما جرت به العادة مع اتحاد الوقت والمكان ، وكل واحد من الرخص والغلاء قد يحصل من قبل الله تعالى وقد يحصل من قبل العبد.
Page 398