114

فعلاه فإما أن يمنعهما ثالث قدرته كقدرة أحدهما أو لا يمنعهما ، فإن منعهما وقع نظرا الى القدرة الزائدة فحصل التميز الحقيقي ، وان لم يمنعهما حصل التميز التقديري باعتبار أنه لو منعهما لوقع التميز وهذا الكلام ضعيف.

** تذنيب

لم يمتنع اختصاص إحدى القدرتين بقادر والأخرى بآخر فيصح بهما مقدور واحد وهو هدم لما أسسوه.

وهذا ضعيف ، فإن مع تسليم الأصل يمنع الملازمة والا لزم هدم الاصل.

** تذنيب

الغير على عكس ما تعلق به الأول ، فاتحاد المتعلق شرط في التضاد ولا يعقل ذلك في القدر.

** مسألة

باحداهما دون الأخرى ، وجوز ذلك أبو عبد الله.

حجتهما أن كل واحدة منهما صالحة للفعل ، فاسناده الى إحداهما دون الاخر يكون ترجيحا من غير مرجح.

وفيه نظر ، فإن القدر عندهما مختلفة ، فجاز إسناد الأولوية الى إحداهما دون الأخرى وإن اشتركت في الصلاحية ، وأيضا فهما معارضان بالقادر الذي يرجح أحد مقدوريه على الاخر لا لمرجح.

حجة أبي عبد الله أن القادر يصح منه الفعل لكونه قادرا ، فكيف يمتنع عنه ضد الفعل الذي هو الترك لاحدى صفتيه دون الأخرى.

** مسألة

قدرتنا (1) على ما هي عليه.

Page 156