91

Manahij Tahsil

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

Publisher

دار ابن حزم

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Genres

والطعام، وأنه ضرب من قياس الشَّبه. والقول الثاني: أن سؤره نجس في الماء والطعام، ويطرح الجميع ولا يستعمل، وهو قول مالك في رواية ابن وهب عنه (١)، لأمر النبي ﷺ بغسل الإناء من ولوغه عمومًا. والثالث: التفصيل بين المأذون في اتخاذه وغير المأذون، فسؤر المأذون طاهر، وغيره نجس. والرابع: التفصيل بين البدوي والحضري، فإن كان [البدوي] (٢): فسؤره طاهر؛ لأن اتخاذه له مباح، وإن كان [الحضري] (٣): فسؤره نجس؛ لأنه خاص في اتخاذه، وهو قول عبد الملك. وسبب الخلاف بين من قال بنجاسة سؤره عمومًا [أو بطهارته عمومًا] (٤)، الأمر بغسل الإناء من ولوغه هل هو تعبد أو لنجاسته؟ وسبب الخلاف بين من يفرق بين المأذون وغيره، وبين من أطلقت اختلافهم في الألف واللام، هل هما للعهد أو للاستغراق، والقول بالتفصيل بين البدوي والحضري لا وجه له إلا أن يقال: [إن] (٥) البدوي له [ضرورة] (٦) إلى اقتنائه. وقد وقع لمالك في "المدونة" (٧) لفظان؛ أحدهما: قوله: [ولا] (٨)

(١) النوادر (١/ ٧٢). (٢) في ب: بدويًا. (٣) في ب: حضريًا. (٤) سقط من أ. (٥) زيادة من ب. (٦) زيادة من ب. (٧) المدونة (١/ ٥). (٨) في ب: وما.

1 / 95