75

Manahij Tahsil

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

Publisher

دار ابن حزم

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Genres

كالعتق [المبتدأ] (١) والكتابة. والمباح: ما استوى طرفاه. والمحظور: ضد الواجب في لحوق الإثم بالمتلبس به. والمكروه: ضد المستحب في كونه [ثواب] (٢) على الترك. فإذا ثبت ذلك؛ فالمندوب ينقسم إلى ثلاثة أقسام؛ سنن، ورغائب، ونوافل. والسنن: ما أمر النبي ﷺ بفعله، وقرن بأمره ما يدل [على] (٣) أن المراد به [غير] (٤) الندب، ولم تقترن به قرينة على مذهب من [يرى] (٥) الأوامر على الندب ما لم تقترن به قرينة (٦)، أو ما داوم النبي ﷺ على فعله بغير صفة النوافل. والرغائب: ما داوم النبي ﷺ على فعله، ورغب؛ فيقول من فعل كذا وكذا فله كذا. والنوافل: ما قَدَّرَ الشرع [أن] (٧) في فعله ثوابًا من غير أن يأمر النبي

(١) في ب: والتدبير. (٢) في ب: ثياب. (٣) سقط من أ. (٤) سقط من أ. (٥) في ب: رأى. (٦) قالت المعتزلة: يقتضي الأمر الندب، ولا يحمل على الوجوب إلا بدليل. وقالت الأشاعرة: إذا ثبت كون الصيغة للاستدعاء وجب التوقف فيها، ولا تحمل على الوجوب ولا على غيره إلا بدليل. ومذهب الجمهور: إذا تجردت صيغة الأمر اقتضت الوجوب. انظر: التبصرة في أصول الفقه (٢٦: ٣٥). (٧) سقط من ب.

1 / 77