211

Manāhij al-taḥṣīl wa-natāʾij laṭāʾif al-taʾwīl fī sharḥ al-Mudawwana wa-ḥall mushkilātihā

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

Publisher

دار ابن حزم

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Genres

لأواخرها؟
فمن جعل أواخر الأوقات لأواخر الصلوات: قال تقضي المغرب، وهو الذي يقتضيه النظر والأثر.
ومن جعلها لأوائل الصلوات: قال يسقط المغرب والعشاء؛ لأنها حاضت في وقتيهما. وهذا إذا كانت حاضرة.
ولو كانت مسافرة فحاضت لثلاث ركعات بقين من الليل، فإنها تتخرج على الخلاف الذي قدمناه؛ فعلى قول عبد الملك: سقط عنها المغرب والعشاء؛ لأنها [ق/ ٢٠ أ] إذا صلّت العشاء ركعتين بقيت ركعة للمغرب.
وعلى قول ابن القاسم: تقضي المغرب؛ لأنها لو ابتدأت بالغرب لم يبق [للعشاء] (١) شيء، فصار الوقت، وإن فَضَلت منه ركعة [كله للعشاء [وبَقِيَ] (٢) حكم الرّكعة.
وإلى هذا المعنى أشار التونسي ﵀] (٣) واختلف إذا بقى [من النهار قدر] (٤) ركعة، ولم تصل العصر، فقامت فَصَلّت ركعة، فغربت الشمس، ثم حاضت في الركعة الثانية هل تقضي العصر أم لا؟
[فالمذهب] (٥) على قولين:
أحدهما: أن عليها قضاء [العصر] (٦)؛ لأنها حاضت بعد خروج

(١) سقط من أ.
(٢) في جـ: وألغى.
(٣) سقط من ب.
(٤) في أ: منها.
(٥) سقط من ب.
(٦) في أ: المغرب.

1 / 216