152

Manahij Tahsil

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

Publisher

دار ابن حزم

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Genres

لا يقوم للقضاء إلا من جلوس. وابن القاسم وابن حبيب يقولان: لا يجلس؛ لأنها ثالثة بنائه، وهو الصحيح، ولا يخفى على أحد ضعف قول ابن المواز، ويلزمه على قوله باعتبار صلاة الإِمام أن يقول إذا أتى بركعة تكون ثانية [له] (١) ألا يجلس؛ لأنها ثالثة الإِمام، وذلك خلاف قاعدة المذهب. والقول الثاني: أنه يبدأ بالقضاء [على] (٢) البناء، وهو مذهب سحنون، ومعناه أنه يأتي بركعة بأم القرآن وسورة، فيجلس ثم يقوم ويأتي بأم القرآن خاصة. وسبب الخلاف: اختلافهم في معنى قوله: "ما أدرك [مع الإِمام] (٣) فهو أول صلاته"؛ هل أراد بذلك أنه أول صلاته في الأفعال والأقوال -وإليه ذهب سحنون- أو في الأفعال دون الأقوال -وإليه ذهب ابن القاسم- وهو تفسير الكتاب [وإلى الله الهداية إلى طريق الصواب] (٤) [والحمد لله وحده] (٥). ...

(١) زيادة من ب. (٢) في أ: لا. (٣) زيادة من ب. (٤) سقط من ب. (٥) زيادة من جـ.

1 / 156