148

Manahij Tahsil

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

Publisher

دار ابن حزم

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Genres

إلى آخره أم لا، وأخره نفوذه؟ وقد قال في كتاب القطع في السرقة من "المدونة" (١): إن ذلك ليس من شرطه، وأنه ينفذ حكم من غير اعتبار بما ظهر من حال البينة بعد انعقاد الحكم. وهذا أصل متداع في غير ما موضع، وهذا كله إذا كان [ذلك] (٢) بمعنى الاختيار والإيثار. وأما إن [غلب] (٣) بوادٍ أو سبع ضارٍ، أو لصوص حالت بينه وبين المسجد هل يصح له البناء في موضعه أم لا؟ فالمذهب على قولين: أحدهما: أنه يبنى في موضعه ويعيد ظهرًا أربعًا، وهو قول المغيرة. والثاني: أنه يبنى في موضعه، وتجزئه الجمعة، ولا يعيدها. وسبب الخلاف: [ق/ ٧ ب] المغلوب بعذرٍ ظاهر هل يُعذَر بِعُذْره أم لا؟ فإن كان في غير [الجمعة] (٤) فغلب على ظنه أن الإِمام [قد] (٥) فرغ فبنى في موضعه، ثم تبين له أنه لو ذهب لأدرك الإِمام، فهل تجزئه صلاته أم لا؟ فالمذهب على قولين قائمين من المدونة: أحدهما: الجواز.

(١) المدونة (١٦/ ٢٦٥). (٢) سقط من أ. (٣) في أ: كان. (٤) في أ: المسجد. (٥) زيادة من ب.

1 / 152