111

Manahij Tahsil

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

Publisher

دار ابن حزم

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Genres

و[لا] (١) خلاف عندنا في وجوب الوضوء؛ لوجود الملامسة التي سمَّاها الله حِسًا ومعنى. والجواب عن الوجه الثاني -وهو ألا يقصد بها الالتذاذ ولا يلتذ-: فتفترق فيه القبلة والمباشرة والملامسة: أما المباشرة واللمس: فلا يجب عليه فيهما وضوء؛ لعدم الملامسة التي سماها الله بقوله: ﴿أو لامستم النساء﴾ ولا وجد معها لذة. وأما القبلة: فاختلف فيها على قولين: أحدهما: إيجاب الوضوء منها، وهي رواية أشهب عن مالك، وقول أصبغ، وهو ظاهر "المدونة" (٢)، آخر باب التيمم، وعلة ذلك: أن القبلة لا تنفك عن اللذة، إلا أن تكون صبية صغيرة قبَّلَهَا على سبيل الرحمة. والثاني: أنه لا يجب الوضوء منها كالملامسة والمباشرة، وهو قول مطرف، وابن الماجشون وغيرهما (٣). وسبب الخلاف: هل الاعتبار بالصور أو الاعتبار بالمعاني؟ والجواب عن الوجه الثالث -وهو أن يقصد بها إلى اللذة [فلا] (٤) يلتذ- فالمذهب فيه أيضًا على قولين: أحدهما: وجوب الوضوء، وهي رواية عيسى بن القاسم، وهو ظاهر "المدونة" (٥)؛ لوجود الملامسة التي ذكر الله تعالى في كتابه. فإذا ابتغاها

(١) في ب: فلا. (٢) المدونة (١/ ١٣)، والنوادر (١/ ٢، ٥٣)، والبيان والتحصيل (١/ ١١٥). (٣) النوادر (١/ ٥٢). (٤) في ب: ولم. (٥) المدونة (١/ ١٣).

1 / 115