73

Man la yahduruhu al-faqih

من لا يحضره الفقيه

Investigator

تصحيح وتعليق : علي أكبر الغفاري

Edition Number

الثانية

ولا بأس بدم السمك في الثوب أن يصلي فيه الانسان قليلا كان أو كثيرا.

ومن أصاب قلنسوته أو عمامته أو تكته أو جوربه أو خفه مني أو بول أو دم أو غائط فلا بأس بالصلاة فيه (1) وذلك لان الصلاة لا تتم في شئ من هذا وحده.

ومن وقع ثوبه على حمار ميت فليس عليه غسله (2) ولا بأس بالصلاة فيه.

ولا بأس أن يمس الرجل عظم الميت إذا جاز سنة، ولا بأس أن يجعل سن الميت للحي مكان سنه (3).

ومن أصاب ثوبه كلب جاف ولم يكن بكلب صيد فعليه أن يرشه بالماء، وإن كان رطبا فعليه أن يغسله، وإن كان كلب صيد وكان جافا فليس عليه شئ (4)، وإن كان رطبا فعليه أن يرشه بالماء (5).

Page 73