Man lā yaḥḍuruhu al-faqīh
من لا يحضره الفقيه
Editor
علي أكبر الغفاري
Edition Number
الثانية
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Man lā yaḥḍuruhu al-faqīh
Al-Shaykh al-Ṣadūq (d. 381 / 991)من لا يحضره الفقيه
Editor
علي أكبر الغفاري
Edition Number
الثانية
Genres
والفأرة والكلب إذا أكلا من الخبز أو شماه فإنه يترك ما شماه (1) ويؤكل ما بقي (2).
ولا بأس بالوضوء من الحياض التي يبال فيها إذا غلب لون الماء البول، وإن غلب لون البول الماء فلا يتوضأ منها (3).
ولا يجوز التوضؤ باللبن لان الوضوء إنما هو بالماء أو الصعيد (4).
ولا بأس بالتوضؤ بالنبيذ لان النبي صلى الله عليه وآله قد توضأ به وكان ذلك ماء قد نبذت فيه تميرات وكان صافيا فوقها فتوضأ به، فإذا غير التمر لون الماء لم يجز الوضوء به والنبيذ الذي يتوضأ وأحل شربه هو الذي ينبذ بالغداة ويشرب بالعشي، أو ينبذ بالعشي ويشرب بالغداة.
فإن اغتسل الرجل في وهدة وخشي أن يرجع ما ينصب عنه إلى الماء الذي يغتسل منه أخذ كفا وصبه أمامه وكفا عن يمينه وكفا عن يساره وكفا من خلفه واغتسل منه. (5)
Page 15