Man la yahduruhu al-faqih
من لا يحضره الفقيه
Investigator
تصحيح وتعليق : علي أكبر الغفاري
Edition Number
الثانية
Your recent searches will show up here
Man la yahduruhu al-faqih
Ibn Babawayh, al-Sayh al-Saduq d. 381 AHمن لا يحضره الفقيه
Investigator
تصحيح وتعليق : علي أكبر الغفاري
Edition Number
الثانية
ومن مس قطعة من جسد (1) أكيل السبع فعليه الغسل إن كان فيما مس عظم وما لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه في مسه، ومن مس ميتة (2) فعليه أن يغسل يديه وليس عليه الغسل إنما يجب ذلك في الانسان وحده، ومن مس ميتا قبل الغسل بحرارته فلا غسل عليه، وإن مسه بعدما يبرد فعليه الغسل، ومن مسه بعدما يغسل فليس عليه غسل.
400 - وقال أبو جعفر الباقر عليه السلام: " مس الميت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس بها بأس " (3).
ومن أصاب ثوبه جسد الميت فعليه أن يغسل ما أصاب الثوب منه (4).
وغاسل الميت يبدأ بكفنه فيقطعه، يبدأ بالنمط (5) فيبسطه ويبسط عليه الحبرة وينثر عليه شيئا من الذريرة (6)، ويبسط الإزار على الحبرة وينثر عليه شيئا من الذريرة، ويبسط القميص على الإزار وينثر عليه شيئا من الذريرة، ويأخذ جريدتين من النخل خضراوين رطبتين، طول كل واحدة قدر عظم الذراع، وإن كانت قدر ذراع فلا بأس أو شبر فلا بأس، ويكتب على إزاره وقميصه وحبره والجريدتين: " فلان
Page 143