Man la yahduruhu al-faqih
من لا يحضره الفقيه
Investigator
تصحيح وتعليق : علي أكبر الغفاري
Edition Number
الثانية
Your recent searches will show up here
Man la yahduruhu al-faqih
Ibn Babawayh, al-Sayh al-Saduq d. 381 AHمن لا يحضره الفقيه
Investigator
تصحيح وتعليق : علي أكبر الغفاري
Edition Number
الثانية
لا بأس به " (1).
15 - وسئل الصادق عليه السلام " عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن والماء والسمن ما ترى فيه؟ فقال: لا بأس بأن تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن، وتتوضأ منه وتشرب، ولكن لا تصل فيها " (2).
لا بأس بالوضوء بفضل الجنب والحائض (3) ما لم يوجد غيره، وإن توضأ رجل من الماء المتغير (4) أو اغتسل أو غسل ثوبه فعليه إعادة الوضوء والغسل والصلاة وغسل الثوب وكل آنية صب فيها ذلك الماء.
فإن (5) دخل رجل الحمام ولم يكن عنده ما يغرف (6) به ويداه قذرتان (7) ضرب يده في الماء وقال: بسم الله وهذا مما قال الله عز وجل: " وما جعل عليكم في الدين من حرج " (8) وكذلك الجنب إذا انتهى إلى الماء القليل فالطريق ولم يكن معه إناء
Page 11