Kitāb al-Makāsib
كتاب المكاسب
Investigator
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Makāsib
Al-Shaykh al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Investigator
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Genres
مدار جواز الانتفاع به وعدمه، إلا ما خرج بالنص - كأليات الميتة (1) مثلا - أو مطلق نجس العين، على ما سيأتي من الكلام فيه، وهذا هو الذي يقتضيه استصحاب الحكم قبل التنجس (2) وهي (3) القاعدة المستفادة من قوله عليه السلام - في رواية تحف العقول -: " إن كل شئ يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات، فذلك كله حلال " (4).
وما تقدم من رواية دعائم الإسلام من حل بيع كل ما يباح الانتفاع به (5).
وأما قوله تعالى: * (فاجتنبوه) * (6) وقوله تعالى: * (والرجز فاهجر) * (7) فقد عرفت أنهما لا يدلان (8) على حرمة الانتفاع بالمتنجس، فضلا عن حرمة البيع على تقدير جواز الانتفاع.
ومن ذلك يظهر عدم صحة الاستدلال في ما نحن فيه بالنهي - في رواية تحف العقول - عن بيع " شئ من وجوه النجس " بعد ملاحظة (9)
Page 93
Enter a page number between 1 - 2,390