Kitāb al-Makāsib
كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Makāsib
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
لفظ الإجارة يستعمل عرفا في نقل بعض الأعيان، كالثمرة على الشجرة.
وأما العوض، فلا إشكال في جواز كونها منفعة، كما في غير موضع من القواعد (1)، وعن التذكرة (2) وجامع المقاصد (3)، ولا يبعد عدم الخلاف فيه.
نعم، نسب (4) إلى بعض الأعيان (5) الخلاف فيه، ولعله لما اشتهر في كلامهم: من أن البيع لنقل (6) الأعيان، والظاهر إرادتهم بيان المبيع (7)، نظير قولهم: إن الإجارة لنقل المنافع.
وأما عمل الحر، فإن قلنا: إنه قبل المعاوضة عليه من الأموال، فلا إشكال، وإلا ففيه إشكال، من حيث احتمال اعتبار كون العوضين في البيع " مالا " قبل المعاوضة، كما يدل عليه ما تقدم عن المصباح.
وأما الحقوق (8)، فإن لم (9) تقبل المعاوضة بالمال - كحق الحضانة
Page 8
Enter a page number between 1 - 2,390