Kitāb al-Makāsib
كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Makāsib
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
فلو أصبت صاحبه دفعته إليه وتخلصت منه (1). قال: فقال له (2) أبو عبد الله عليه السلام: لو أصبته كنت تدفعه إليه؟ فقال: إي والله.
فقال عليه السلام: والله (3) ما له صاحب غيري. قال: فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره. قال (4): فحلف. قال: فاذهب وقسمه (5) بين (6) إخوانك ولك الأمن مما خفت (7). قال: فقسمه بين إخوانه (8) " (9).
هذا، وأما باقي (10) ما ذكرناه في وجه التصدق من أنه إحسان، وأنه أقرب طرق الإيصال، وأن الإذن فيه حاصل بشهادة الحال، فلا يصلح شئ منها للتأييد، فضلا عن الاستدلال، لمنع جواز كل إحسان في مال الغائب، ومنع كونه أقرب طرق الإيصال، بل الأقرب دفعه إلى الحاكم الذي هو ولي الغائب.
Page 191
Enter a page number between 1 - 2,390