Kitāb al-Makāsib
كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Makāsib
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
نعم، ذكر في السرائر - في ما نحن فيه -: أنه روي: أنه بمنزلة اللقطة (1)، ففهم التعدي من الرواية.
وذكر في التحرير: أن إجراء حكم اللقطة في ما نحن فيه ليس ببعيد (2)، كما أنه عكس في النهاية والسرائر (3)، فألحقا الوديعة بمطلق مجهول المالك (4).
والإنصاف: أن الرواية يعمل بها في الوديعة أو مطلق ما أخذ من الغاصب بعنوان الحسبة للمالك، لا مطلق ما أخذ منه حتى لمصلحة الآخذ، فإن الأقوى فيه تحديد التعريف فيه باليأس، للأصل بعد اختصاص المخرج عنه بما عدا ما نحن فيه.
مضافا إلى ما ورد من الأمر بالتصدق بمجهول المالك مع عدم معرفة المالك، كما في الرواية الواردة في بعض عمال بني أمية - لعنهم الله - من الأمر بالصدقة بما لا يعرف صاحبه مما وقع في يده من أموال الناس بغير حق (5).
ثم الحكم بالصدقة هو المشهور في ما نحن فيه، أعني جوائز الظالم، ونسبه في السرائر (6) إلى رواية أصحابنا، فهي مرسلة مجبورة
Page 188
Enter a page number between 1 - 2,390