546

Kitāb al-Makāsib

كتاب المكاسب

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edition

الأولى

Publication Year

1415 AH

أو عماله أو مطلق الظالم أو غيره، وأين هذا من المطلب الذي هو حل ما في يد الجائر مع العلم إجمالا بحرمة بعضه، المقتضي مع حصر الشبهة للاجتناب عن جميعه؟

ومما ذكرنا يظهر الكلام في مصححة (1) أبي المغرا (2): " أمر بالعامل فيجيزني بالدراهم آخذها؟ قال: نعم، قلت: وأحج بها؟ قال: (3) نعم، وحج بها " (4).

ورواية محمد بن هشام: " أمر بالعامل فيصلني بالصلة (5) أقبلها؟

قال: نعم. قلت: وأحج بها (6)؟ قال: نعم و (7) حج بها (8) " (9).

ورواية (10) محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام: " جوائز السلطان ليس بها بأس " (11).

Page 179