Kitāb al-Makāsib
كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Makāsib
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
ثم إن من الواجبات التي يحرم أخذ الأجرة عليها (1) عند المشهور تحمل الشهادة، بناء على وجوبه كما هو أحد الأقوال في المسألة، لقوله تعالى: * (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) * (2) المفسر في الصحيح بالدعاء للتحمل (3)، وكذلك أداء الشهادة، لوجوبه عينا أو كفاية.
وهو مع الوجوب العيني واضح، وأما مع الوجوب الكفائي، فلأن المستفاد من أدلة الشهادة كون التحمل والأداء حقا للمشهود له على الشاهد، فالموجود في الخارج من الشاهد حق للمشهود له (4) لا يقابل بعوض، للزوم مقابلة حق الشخص بشئ من ماله، فيرجع إلى أكل المال بالباطل.
ومنه يظهر أنه كما لا يجوز أخذ الأجرة من المشهود له، كذلك (5) لا يجوز من بعض من وجبت عليه كفاية إذا استأجره لفائدة إسقاطها عن نفسه.
ثم إنه لا فرق في حرمة الأجرة بين توقف التحمل أو الأداء على قطع مسافة طويلة، وعدمه. نعم، لو احتاج إلى بذل مال فالظاهر عدم وجوبه، ولو أمكن إحضار الواقعة عند من يراد تحمله للشهادة، فله أن يمتنع من الحضور ويطلب الإحضار.
Page 152
Enter a page number between 1 - 2,390