518

Kitāb al-Makāsib

كتاب المكاسب

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edition

الأولى

Publication Year

1415 AH

نعم، لو قلنا بأن الإعلام بدخول الوقت المستحب كفاية لا يتأتى بالأذان الذي لا يتقرب به، صح ما ذكر، لكن ليس كذلك.

وأما الرواية فضعيفة، ومن هنا استوجه الحكم بالكراهة في الذكرى (1) والمدارك (2) ومجمع البرهان (3) والبحار (4) بعد أن حكى عن علم الهدى رحمه الله.

ولو اتضحت دلالة الروايات أمكن جبر سند الأولى بالشهرة، مع أن رواية حمران حسنة على الظاهر بابن هاشم.

ومن هنا (5) يظهر وجه (6) ما ذكروه في هذا المقام من حرمة أخذ الأجرة على الإمامة (7)، مضافا إلى موافقتها للقاعدة المتقدمة (8) من أن ما كان انتفاع الغير به موقوفا على تحققه على وجه الاخلاص لا يجوز (9) الاستئجار عليه، لأن شرط العمل المستأجر عليه قابلية إيقاعه لأجل استحقاق المستأجر له حتى يكون وفاءا بالعقد، وما كان من قبيل العبادة غير قابل لذلك.

Page 151