Kitāb al-Makāsib
كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Makāsib
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
تأخر عنه (1).
ومنه يظهر عدم جواز أخذ الأجرة على المندوب إذا كان عبادة يعتبر فيها التقرب.
وأما الواجب التخييري، فإن كان توصليا فلا أجد مانعا عن جواز أخذ الأجرة على أحد فرديه بالخصوص بعد فرض كونه مشتملا على نفع محلل للمستأجر، والمفروض أنه محترم لا يقهر المكلف عليه، فجاز أخذ الأجرة بإزائه.
فإذا تعين دفن الميت على شخص، وتردد الأمر بين حفر أحد موضعين، فاختار الولي أحدهما بالخصوص لصلابته أو لغرض آخر، فاستأجر ذلك لحفر ذلك الموضع بالخصوص، لم يمنع من ذلك كون مطلق الحفر واجبا عليه، مقدمة للدفن.
وإن كان تعبديا، فإن قلنا بكفاية الإخلاص بالقدر المشترك وإن كان إيجاد خصوص بعض الأفراد لداع غير الإخلاص، فهو كالتوصلي.
وإن قلنا بأن اتحاد وجود القدر المشترك مع الخصوصية مانع عن التفكيك بينهما في القصد، كان حكمه كالتعييني.
وأما الكفائي، فإن كان توصليا أمكن أخذ الأجرة على إتيانه لأجل باذل الأجرة، فهو العامل في الحقيقة، وإن كان تعبديا لم يجز الامتثال به وأخذ الأجرة عليه.
نعم، يجوز النيابة إن كان مما يقبل النيابة، لكنه يخرج عن محل الكلام، لأن محل الكلام أخذ الأجرة على ما هو واجب على الأجير،
Page 136
Enter a page number between 1 - 2,390