Kitāb al-Makāsib
كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Makāsib
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
قال في الشرائع - بعد الحكم بجواز الدخول في الولاية، دفعا للضرر اليسير مع الكراهة والكثير بدونها -: إذا أكرهه الجائر على الولاية جاز له الدخول والعمل بما يأمره (1) مع عدم القدرة على التفصي منه (2) (3)، انتهى.
قال في المسالك ما ملخصه: إن المصنف قدس سره ذكر في هذه المسألة شرطين: الإكراه، والعجز عن التفصي، وهما متغايران، والثاني أخص.
والظاهر أن مشروطهما (4) مختلف، فالأول شرط لأصل قبول الولاية، والثاني شرط للعمل بما يأمره.
ثم فرع عليه: أن الولاية إن أخذت مجردة عن الأمر بالمحرم فلا يشترط في جوازه الإكراه، وأما العمل بما يأمره من المحرمات فمشروط بالإكراه خاصة (5)، ولا يشترط فيه الإلجاء إليه (6) بحيث لا يقدر على خلافه، وقد صرح به الأصحاب في كتبهم، فاشتراط (7) العجز عن التفصي غير واضح، إلا أن يريد به أصل الاكراه - إلى أن قال: - إن
Page 96
Enter a page number between 1 - 2,390