Kitāb al-Makāsib
كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Makāsib
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
في نار جهنم خالدا فيها مخلدا " (1).
وأما معونتهم في غير المحرمات، فظاهر كثير من الأخبار حرمتها أيضا كبعض ما تقدم، وقول الصادق عليه السلام - في رواية يونس بن يعقوب -: " لا تعنهم على بناء مسجد " (2)، وقوله عليه السلام: " ما أحب أني عقدت لهم عقدة، أو وكيت لهم وكاء وأن لي ما بين لابتيها، لا (3) ولا مدة بقلم، إن أعوان الظلمة يوم القيامة في سرادق من نار حتى يفرغ الله من الحساب (4) " (5).
لكن المشهور عدم الحرمة، حيث قيدوا المعونة المحرمة بكونها في الظلم.
والأقوى التحريم مع عد الشخص من الأعوان، فإن مجرد إعانتهم على بناء المسجد ليست محرمة، إلا أنه إذا عد الشخص معمارا للظالم أو بناء له ولو في خصوص المساجد - بحيث صار هذا العمل منصبا له في باب السلطان - كان محرما.
ويدل على ذلك: جميع ما ورد في ذم أعوان الظلمة (6)، وقول
Page 54
Enter a page number between 1 - 2,390