341

Kitāb al-Makāsib

كتاب المكاسب

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edition

الأولى

Publication Year

1415 AH

المهذب (1)! " (2).

فإن الظاهر من الجواب أن الشكوى إنما كانت من ترك الأولى الذي لا يليق بالأخ الكامل المهذب.

ومع ذلك كله، فالأحوط عد هذه الصورة من الصور العشر الآتية (3) التي رخص فيها في الغيبة لغرض صحيح أقوى من مصلحة احترام المغتاب.

كما أن الأحوط جعل الصورة السابقة خارجة عن موضوع الغيبة بذكر المتجاهر بما لا يكره نسبته إليه من الفسق المتجاهر به، وإن جعلها من تعرض لصور الاستثناء منها.

فيبقى من موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم صور تعرضوا لها:

منها:

نصح المستشير، فإن النصيحة واجبة للمستشير، فإن خيانته قد

Page 351