Kitāb al-Makāsib
كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Makāsib
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
وينبغي إلحاق ما يتستر به بما يتجاهر فيه إذا كان دونه في القبح، فمن تجاهر باللواط - والعياذ بالله - جاز اغتيابه بالتعرض للنساء الأجانب (1)، ومن تجاهر بقطع الطرق جاز اغتيابه بالسرقة، ومن تجاهر بكونه جلاد السلطان يقتل الناس وينكلهم جاز اغتيابه بشرب الخمر، ومن تجاهر بالقبائح المعروفة جاز اغتيابه بكل قبيح، ولعل هذا هو المراد ب " من ألقى جلباب الحياء "، لا من تجاهر بمعصية خاصة وعد مستورا بالنسبة إلى غيرها، كبعض عمال الظلمة .
ثم المراد بالمتجاهر من تجاهر بالقبيح بعنوان أنه قبيح، فلو تجاهر به مع إظهار محمل له لا يعرف فساده إلا القليل - كما إذا كان من عمال الظلمة وادعى في ذلك عذرا مخالفا للواقع، أو غير مسموع منه -، لم يعد متجاهرا.
نعم، لو كان اعتذاره واضح الفساد لم يخرج عن المتجاهر.
ولو كان متجاهرا عند أهل بلده أو محلته مستورا عند غيرهم، هل يجوز ذكره عند غيرهم؟ ففيه إشكال، من إمكان (2) دعوى ظهور روايات الرخصة في من لا يستنكف عن الاطلاع على عمله مطلقا، فرب متجاهر في بلد، متستر في بلاد الغربة أو في طريق الحج والزيارة، لئلا يقع عن عيون الناس.
وبالجملة، فحيث كان الأصل في المؤمن الاحترام على الإطلاق، وجب الاقتصار على ما تيقن خروجه.
Page 346
Enter a page number between 1 - 2,390