Kitāb al-Makāsib
كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Makāsib
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
لعدم تهتك ستر المعيوب منهما، كما لو قال: " أحد أهل البلد الفلاني كذا وكذا " وإن كان فرق بينهما من جهة كون ما نحن فيه محرما من حيث الإساءة إلى المؤمن بتعريضه للاحتمال دون المثال، أو كونه اغتيابا للمعيوب الواقعي منهما، وإساءة بالنسبة إلى غيره، لأنه تهتك بالنسبة إليه، لأنه إظهار في الجملة لعيبه بتقليل مشاركه في احتمال العيب فيكون الاطلاع عليه قريبا، وأما الآخر فقد أساء بالنسبة إليه، حيث عرضه لاحتمال العيب، وجوه (1):
قال في جامع المقاصد: ويوجد في كلام بعض الفضلاء أن من شرط الغيبة أن يكون متعلقها محصورا، وإلا فلا تعد غيبة، فلو قال عن أهل بلدة غير محصورة ما لو قاله عن شخص واحد كان غيبة (2)، لم يحتسب غيبة (3)، انتهى.
أقول: إن أراد أن ذم جمع غير محصور لا يعد غيبة وإن قصد انتقاص كل منهم، كما لو قال: " أهل هذه القرية، أو هذه البلدة كلهم كذا وكذا "، فلا إشكال في كونه غيبة محرمة، ولا وجه لاخراجه عن موضوعها أو حكمها.
وإن أراد أن ذم المردد بين غير المحصور لا يعد غيبة، فلا بأس - كما ذكرنا -، ولذا ذكر بعض - تبعا لبعض الأساطين (4) - في مستثنيات
Page 334
Enter a page number between 1 - 2,390