Kitāb al-Makāsib
كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Makāsib
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
وإن خرج عن الحكم، بناء على اعتبار التأثير عند السامع، وظاهر المستفيضة المتقدمة عدم الدخول.
نعم، لو قصد المذمة والتعيير حرم من هذه الجهة، فيجب على السامع نهي المتكلم عنه، إلا إذا احتمل أن يكون الشخص متجاهرا بالفسق، فيحمل فعل المتكلم على الصحة، كما سيجئ في مسألة الاستماع (1).
والظاهر أن الذم والتعيير لمجهول العين لا يجب الردع عنه، مع كون الذم والتعيير في موقعهما، بأن كان مستحقا لهما، وإن لم يستحق مواجهته بالذم أو ذكره عند غيره بالذم.
هذا كله لو كان الغائب المذكور مشتبها على الإطلاق، أما لو كان مرددا بين أشخاص، فإن كان بحيث لا يكره كلهم ذكر واحد مبهم منهم كان كالمشتبه على الإطلاق، كما لو قال: " جاءني عجمي أو عربي كذا وكذا " إذا لم يكن بحيث يكون الذم راجعا إلى العنوان، كأن يكون في المثالين تعريض إلى ذم تمام العجم أو العرب.
وإن كان بحيث يكره كلهم ذكر واحد مبهم منهم، كأن يقول:
" أحد ابني زيد، أو أحد أخويه كذا وكذا " (2) ففي كونه اغتيابا لكل منهما، لذكرهما بما يكرهانه من التعريض، لاحتمال كونه هو المعيوب، وعدمه،
Page 333
Enter a page number between 1 - 2,390