Kitāb al-Makāsib
كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Makāsib
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Genres
نعم، قد يفهم الملازمة من سياق الدليل أو من خارج، كما أن حرمة إيجاد النجاسة في المسجد يستلزم مبغوضية وجودها فيه، المستلزم لوجوب رفعها.
وأما الروايات، فالصحيحة الأولى (1) غير ظاهرة في السؤال عن الاقتناء، لأن عمل الصور مما هو مركوز في الأذهان، حتى أن السؤال عن حكم اقتنائها بعد معرفة حرمة عملها، إذ لا يحتمل حرمة اقتناء ما لا يحرم عمله.
وأما الحصر في رواية تحف العقول، فهو - بقرينة الفقرة السابقة منها، الواردة في تقسيم الصناعات إلى ما يترتب عليه الحلال والحرام، وما لا يترتب عليه إلا الحرام - إضافي بالنسبة إلى هذين القسمين، يعني لم يحرم من القسمين إلا ما ينحصر فائدته في الحرام ولا يترتب عليه إلا الفساد.
نعم، يمكن أن يقال: إن الحصر وارد في مساق التعليل وإعطاء الضابطة للفرق بين الصنائع، لا لبيان حرمة خصوص القسم المذكور.
وأما النبوي، فسياقه ظاهر في الكراهة، كما يدل عليه عموم الأمر بقتل الكلاب، وقوله عليه السلام في بعض هذه الروايات: " ولا قبرا إلا سويته " (2).
Page 194
Enter a page number between 1 - 2,390