140

Kitāb al-Makāsib

كتاب المكاسب

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edition Number

الأولى

Publication Year

1415 AH

القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا بمعنى أن من شأنه أن يقصد منه الحرام وتحريم هذا مقصور على النص، إذ لا يدخل ذلك تحت " الإعانة "، خصوصا مع عدم العلم بصرف الغير له في الحرام، كبيع السلاح من أعداء الدين مع عدم قصد تقويهم، بل وعدم العلم باستعمالهم لهذا المبيع (1) الخاص في حرب المسلمين، إلا أن المعروف بين الأصحاب حرمته، بل لا خلاف فيها (2) والأخبار بها مستفيضة:

منها: رواية الحضرمي، قال: " دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام فقال له حكم السراج: ما ترى في من يحمل إلى الشام من السروج وأداتها؟ قال: لا بأس، أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنتم في هدنة، فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السلاح

Page 147