Kitāb al-Makāsib
كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Makāsib
Al-Shaykh al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Genres
المنع (1)، انتهى.
أقول: إن أراد ب " زوال الصفة ": زوال الهيئة، فلا ينبغي الإشكال في الجواز، ولا ينبغي جعله محلا للخلاف بين العلامة والأكثر.
ثم إن المراد بالقمار مطلق المراهنة بعوض، فكل ما أعد لها - بحيث لا يقصد منه على ما فيه من الخصوصيات غيرها - حرمت المعاوضة عليه، وأما المراهنة بغير عوض فيجئ (2) أنه ليس بقمار على الظاهر.
نعم، لو قلنا بحرمتها لحق الآلة المعدة لها حكم آلات القمار، مثل ما يعملونه شبه الكرة، يسمى عندنا " توپة " (3) والصولجان.
ومنها:
آلات اللهو على اختلاف أصنافها بلا خلاف، لجميع ما تقدم في المسألة السابقة. والكلام في بيع المادة كما تقدم.
وحيث إن المراد بآلات اللهو ما أعد له، توقف على تعيين معنى
Page 117
Enter a page number between 1 - 2,390