101

Majmucat Rasail

مجموعة الرسائل والمسائل والفتاوى

Publisher

دار ثقيف للنشر والتأليف

Edition Number

الطبعة الأولى

Publication Year

١٣٩٨هـ

Publisher Location

الطائف

Genres

Fatwas
(الرابعة) إذا اشترى رجل من آخر مائة صاع وواعده أن يكيلها الصبح فلما أتاه قال بدالي وهو لم ينقد الدراهم هل يلزمه أم لا؟ (الجواب) يلزم البيع بمجرد العقد ولا يوافق على فسخ البيع إلا برضا المشتري ولكن لا يجوز بيعه قبل قبضه لقوله ﷺ "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه" متفق عليه. (الخامسة) الإجارة والمساقاة هل هما عقد لازم أم جائز؟ وما معنى اللازم والجائز؟ (الجواب) أما الإجارة فهي عقد لازم وهو قول جمهور العلماء لأنها بمعنى البيع والمساقاة فأكثر الفقهاء على أنها عقد لازم واختاره الشيخ تقي الدين، وعند شيخنا أنها عقد لازم من جهة المالك وعقد جائز من جهة العامل، وأما معنى اللازم والجائز فاللازم هو الذي لا يمكن أحد من العاقدين من فسخه إلا برضا الآخر، والجائز هو الذي يفسخه بغير رضا صاحبه. (السادسة) إذا باع رجل بعيرًا على آخر وقال البائع الثمن عشرة وقال المشتري بل تسعة (الجواب) إذا اختلفا في قدر الثمن ولا بينة لأحدهما تحالفا فحلف البائع أولًا ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا ثم يحلف المشتري ما اشتريته بكذا فإن تحالفا ولم يرض أحدهما بقول الآخر انفسخ البيع وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي ورواية عن مالك، وعن أحمد أن القول قول البائع أو يترادان البيع لما روي ابن مسعود عن النبي ﷺ أنه قال: "إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع" رواه سعيد وابن ماجه. قال الزركشي وهذه الرواية وإن كانت خفية مذهبا فهي ظاهرة دليلًا وذكر دليلها وما إليها. (السابعة) إذا أكرى رجل بعيرًا وقال صاحب البعير الأجرة عشرة وقال المكتري الأجرة ثمانية. (الجواب) إذا اختلفا في قدر الأجرة فهو كما إذا اختلفا في قدر الثمن كما تقدم في المسألة التي قبلها نص أحمد على أنهما يتحالفا وهو مذهب الشافعي، قال في الشرح وهو الصحيح إن شاء الله. (الثامنة) إذا اكترى رجل بيتًا وقال صاحب البيت أنا مكريك سنة، وقال المستأجر أنا مستكري سنتين. (فالجواب) القول قول المالك مع يمينه، قال في الشرح لأنه منكر للزيادة فكان القول قوله كما لو قال بعتك هذا العبد بمائة، وقال بل هذا العبد بمائتين. (التاسعة) إذا تبايعا نخلا وشرطا الخيار عشر سنين وأخذ المشتري العمارة

1 / 110