162

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya

Genres

============================================================

142 تطوعا غير فريضة بنى الله له بيتا فى الجنة. وجاء مفسرا فى السنن أربعا قبل الظهر وركتين بعدها ور كعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر فهذه هى السنن الرآزة التى ثبتت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله . مدارها على هذه الاحاديث الثلاثة حديث ابن عمر وعائشة وأم حبيبة - وكان التبى صلى الله عليه وسلم يقوم باليل اما احدى عشرة ركية واما ثلاث عشرة ركعة فكان محموع صلاته باليل والنهار فرضه ونفله نحوا من أربعين ركمة.- والناس فى هذه السنن الرواتب على ثلاثة أقوال منهم من لا يؤقت فى ذلك شيأ كقول مالك فاته لا يرى سنة الا الوتر وركعتي الفجر. وكان يقول اغمايوقت أهل العراق. ومنهم من يقدر فى ذلك أشياء باحاديث ضعيفة بل باطلة كما يوجد في مذاهب أهل العراق وبعض من وافقهم من أمحاب الثانيي وأمد فان هزلا، بوجد في كتبهم من الصلاة القدرة والاحادث في ذلك ما يعطم أهل المعرفة بالسنة انه مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم كمان روى عنه صلى لله عليه وسلم انه على بل العهر أربعا أوأنه قضى سنة العصر أو أنه صلى قبل الظ رستا أو بعدها أربعا أو أنه كان يحافظ على الضحى وأمثال ذلك من الاحاديث المكذوبة على النبى صلى الله عليه وسلم * وأشد من ذلك ما يذكره بعض المصنفين فى الرقائق والفضائل في الصلوات الا نوية والحولية كصلاة وم الاحد والاثين والثلاثا والاربياء والخيس والجسقوالسبت المذكورة فى كتاب أبى طالب وأبى حامد وعبد القادر وغيرهم. وكصلاة الالفية التى فى أول رجب ونصف شعبان والصلاة الاثنى عشرية التى فى أول ليلة جمعة من رجب والصلاة التى فى يلة سبع وعشرين من رجب وصلوات أخر تذكر فى الاشهر الثلاية وصلاة ليلتى العيدين وصلاة يوم عاشورا وأمثال ذلك من الصلوات المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم مع افاق أهل المرفة بحديته أن ذلك كذب عليه ولكن بلثم ذلك أتواما من أهل العلم والدين فظوه صحيحا فسلوا به وم مأجورون على حسن قصدم واجنتهادهم لاعلى مخالفة السنة ه وأما من تينت له السنة فطن ان فير ها خير منها فهوضال مبتدع بل كانر* والقول الوسط العدل هو ماواقق السنة الصحيحة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم وقد ثبت عنه انه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين وفى صحيح مسلم عنه أنه قال من كان منكم مصليا بعد الجسعة فليصل بتدها أربعا ه وتدروى الست عن طائفة من الصحابة جمعا بين هذا وهذا * والسنة ان يفصل بين الفرض والنفل فى

Page 162