286

============================================================

91 الجلاف في أمام الرباعية في السفر القبرف فى هواز تمامم الرباعبة فى السفر وقد تنازع الناس في الاربع في السفر على آقوال (أحدها) أن ذلك منزلة صلاة الصبح أربعا وهذا مذهب طائفة من الساف والخلف وهو

مذهب آبي حنيفة وابن حزم وغيره من آهل الظاهر . ثم عندآبي حنيفة اذا جلس مقدار التشهد تمت صلاته والمفعول بعد ذلك كصلاة منفصلة قد تطوع بها، وإن لم يقعد مقدار التشهد بطلت صلاته ، ومذهب ابن جزم وغيره أن صلاته باطلة كما لو. صلى عندهم الفجر أربعا وقد روى سعيد في سننه عن الضحاك بن مزاحم قال : قال ابن عباس من صلى في السفر آربعا كمن صلى في الحضر ركمتين . قال ابن حزم: وروينا عن عمر بن عبد المزيز وقد ذكر له الاتمام في السفر لمن شاء فقال: لا ،الصلاة في السفر ركستان حتمان لايصح غيرهما، وحجة هؤلاء أنه قد

ثبت أن الله انما فرض في السفر ركعتين والزيادة على ذلك لم يأت بها كتاب ولاسنة، وكل ماروي عن النبي لؤ من أنه صلى أربعا أو أقر من صلى آريعا فانه كذب وأما فعل عثمان وعائشة فتأويل منهما أن القصر انما يكون فى بعض الاسفار دون بعض كما تاول غيرهما أنه لا يكون إلا في حج أو عمرة أو جهاد ثم قد غالفهما أيثمة الصحابة وأنكروا ذلك . قالوا : لان النبي قال "صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته" فأمر بقبولها والامر يقتضي الوجوب . ومن قال يجوز الامران فعمدتهم قوله تعالى (واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة

Page 51