Majmuc Rasail Ibn Taymiyya
Genres
============================================================
18 حكم الولاء ين ملاقى الج لهاوان أخرها ولا يأثم بالتأخير وعلى هذا تشترط الموالاة فى وقت الاولى دون الثانية (والثالث) تشترط الموالاة في الموضعين كما يشترط الترتيب وهذا وجه في مننهب الشافعي واحمد ومعنى ذلك انه اذا صلى الاولى وأخر الثانية أم وان كان وقمت صحيحة لانه لم يكن له اذا أخر الاولى الا أن يصلي للثانية مسها فاذا لم يفعل ذلك كان بمنزلة من أخرها الى وقت الضرورة ويكون قدصلاها فى وتتهامع الايثم حكم المولاة بين صلاتي الجمع والصحميح انه لا تشترط الموالاة بحال لا في وفت الاولى ولا في وقت الثانية فانه ليس لذلك حد في الشرع ، ولان مراعاة ذلك يسقط مقصود الرخصة، وهو شبيه بقول من حمل الجمع على الجمع بالفعل وهو أن يسلم من الاولى في آخروةها ويحرم بالثانية في أول وقتها كما تأول جمعه على ذلك طائفة من العداء أصحاب أبي حنيفة وفيرهم، ومراعاة هذا من أصعب الاشياء وأشتها فانه يريد أن يبتديء فيها اذا بقي من الوقت مقدار أربع وكمات أو ثلاث فى المغرب ، وبريد مع ذلك أن لايطيلها ، وان كان بنية الاطالة تشرع في الوقت الذي يحتمل ذلك ، واذا دخل في الصلاة ثم بدا له أن يطيلها أو أن ينتظر أحداليعصل الركوع والجماعة لم يشرع ذلك ويجتهد في أن يسلم قبل خروج الوقت ، ومعلوم ان مراعاة هذا من أصب الاشياء طما وعملا وهو يشغل قلب المصلي غير مقصود الصلاة والجمع شرع رخصة ودفسا للحرج عن الامة، فكيف لا يشرع الامع شديدومع ماينقض متصود الصلاة ف
Page 18