شَيْئًا تُدْرِكُونَ بِهِ مَنْ سَبّقَكُمْ، وَتَسْبِقُونَ بِهِ مَنْ بَعْدكُمْ؟ وَلاَ يَكُونُ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْكُمْ إِلاَّ مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُمْ: تُسَبِحُونَ وَتَحْمَدُونَ وَتُكَبِّرُونَ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ [مَرَّةً]. . . الحديث". أخرجاه (١).
فإن قيل: هذا يصدق بما إذا قال عقب السنة من غير اشتغالٍ بما هو من توابع الصلاة.
قلت: نعم. إذا ورد ما يقتضي الوصل أو كراهة الفصل حمل على ذلك. أمّا إذا لم يرد فلا يصرف عن حقيقته.
وبالجملة: فالرّاجح عندي: ما روي عن المتقدمين وكراهة الوصل والإباحة مع الفصل بنحو ما ورد كحديث ثوبان قَالَ: كَانَ رسول الله ﷺ إذا انصرفَ من صلاته: استغفر الله ثلاثًا. وقال: "اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ، وَمِنْكَ السَّلاَمُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ". رواهُ الجماعة إِلاَّ البخاري (٢).
وحديث عبد الله بن الزبير: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ في دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ حِينَ يُسَلّمُ:
(١) رواه البخاري (٨٤٣ و٦٣٢٩) ومسلم (٥٩٥) والنسائي في عمل اليوم والليلة (١٤٥ و١٤٦) وابن خزيمة (٧٤٩) وابن حبان (٢٠١٤) وأبو عوانة (٢/ ٢٤٨ و٢٤٩) والبغوي في شرح السنة (٧١٧ و٧٢٠) والبيهقي (٢/ ١٨٦) عن أبي هريرة ﵁.
(٢) رواه الدارمي (١٣٤٨) وأحمد (٥/ ٢٧٥ و٢٧٩) ومسلم (٥٩١) وأبو داود (١٥١٣) والترمذي (٣٠٠) والنسائي في المجتبى (١٣٣٦) والكبرى (١٢٦٠/ ١) وعمل اليوم والليلة (١٣٩) وابن ماجه (٩٢٨) وابن خزيمة (٧٣٧ و٧٣٨) وابن حبان (٢٠٠٣) وأبو عوانة (٢/ ٢٤٢) والبيهقي (٢/ ١٨٣) والبغوي في شرح السنة (٧١٤) عن ثوبان ﵁.