220

Majmuc Rasail

مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا

Investigator

عبد الحميد محمد الدرويش، عبد العليم محمد الدرويش

Publisher

دار النوادر

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Publisher Location

سوريا

Genres

ورويَ: أنَّ النَّبيَّ ﷺ لَمَّا نعَى النَّجَاشِيَّ إِلَى أَصْحَابِهِ خَرَجَ فَصَلَّى عَلَيْهِ فِي الْمُصَلَّى (١). ولو كانَ تَجُوز الصلاة في المسجد، لم يكن للخروج معنًى (٢). ولأن النبي ﷺ قال: "جَنّبوا مَسَاجِدكُمْ صِبْيانكُمْ وَمَجَانِينَكُمْ. . . " (٣). وكان المعنى فيهِ: أنهُ لا يؤمنُ تلويثُ المسجد منهم، وهذا موجودٌ في الميت. ولأنَّ الناس أفردوا للجنائز مسجدًا في سائر الأعصار. ولو جاز في المسجد، لم يكن لإفراد موضع لها معنًى.

(١) رواه البخاري (١١٨٨) عن أبي هريرة ﵁ قال: أن رسول الله ﷺ نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، خرج إلى المصلى، فصف بهم وكبر أربعًا. وانظر (١٢٥٥ و١٢٦٣ و١٢٦٨ و٣٦٦٧ و٣٦٦٨) ومسلم (٩٥١). (٢) قال صاحب رد المحتار (٦/ ٣٤٠): لا يخفى أن الصَّلاة على الميّت فعلٌ لا أثر له في المفعول، وإنما يقوم بالمصلّي، فقوله من صلى على ميّتٍ في مسجدٍ يقتضي كون المصلّي في المسجد سواءٌ كان الميت فيه أو لا، فيكره ذلك أخذًا من منطوق الحديث، ويؤيّده ما ذكره العلّامة قاسمٌ في رسالته من أنّه روي: أن النبيّ ﷺ لمّا نعى النّجاشيّ إلى أصحابه، خرج فصلى عليه في المصلّى. قال: ولو جازت في المسجد لم يكن للخروج معنًى. اهـ. مع أنّ الميّت كان خارج المسجد. (٣) رواه ابن ماجه (٧٥٠) عن واثلة بن الأسقع: "جنبّوا مساجدكم: صبيانكم، ومجانينكم، وشراءكم، وبيعكم، وخصوماتكم، ورفع أصواتكم، وإقامة حدودكم، وسلّ سيوفكم، واتخذوا على أبوابها المطاهر، وجمّروها في الجمع". وفي الزوائد: إسناده ضعيف؛ لأن الحارث بن نبهان متفقٌ على ضعفه. ورواه أيضًا الطبراني في الكبير (٢٢/ رقم ١٣٦) ومسند الشاميين (٣٣٨٥). أقول: وروي مرفوعًا عن أبي الدرداء وأبي أمامة وواثلة عند الطبراني في الكبير (٧٦٠١) ومسند الشاميين (٣٤٣٦) والبيهقي في سننه (٢/ ٣٤٠).

1 / 232