168

Majmuc Rasail

مجموع رسائل الحافظ ابن عبد الهادي

Investigator

أبو عبد الله حسين بن عكاشة

Publisher

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Publisher Location

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Genres

تلفت من ضمانه لا من ضمان المؤجر. وذهب إلى أن من استأجر أرضًا فزرعها ثم تلف الزرع بنارٍ أو ريحٍ أو بردٍ، ونحو ذلك أنه يكون من ضمان المؤجر (١). وذهب إلى أن الاْب ليس له إجبار ابنته البكر البالغة على النكاح، وإلى أن مناط الإجبار هو الصغر (٢). وذهب إلى أن الأب (ق ٨ - ٦) له أن يطلق على ابنه الصغير والمجنون إذا رأى المصلحة، وإلى أنه يخالع عن ابنته إذا رأى المصلحة لها، قال (٣): وأبلغ من ذلك أنه إذا طلقها قبل الدخول فللأب أن يعفو عن نصف الصداق إذا قيل هو الذي بيده عقدة النكاح -كما هو قول مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه- والقرآن يدل على صحة هذا القول. وذهب إلى أن كل مطلقةٍ لها متعةٌ، قال: كما دل عليه ظاهر القرآن وعمومه (٤). وقال في أثناء كلامه (٥): وأما إذا دفع الدرهم فقال: أعطني بنصفه فضةً وبنصفه فلوسًا، أو قال: أعطني بوزن هذه الدراهم الثقيلة أنصافًا أو دراهم خفافًا؛ فإنه يجوز سواء كانت مغشوشةً أو خالصةً، ومن الفقهاء من يكره ذلك ويجعله من باب "مُدِّ عجوةٍ"؛ لكونه باع فضةً ونحاسًا بفضةٍ ونحاسٍ. وأصل مسألة "مُدِّ عجوةٍ" أن يبيع مالًا ربويًّا بجنسه ومعهما (ق ٩ - أ)

(١) "مجموع الفتاوى" (٣٠/ ٢٦٢). (٢) "مجموع الفتاوى" (٣٢/ ٢٢ - ٢٣). (٣) "مجموع الفتاوى" (٣٢/ ٢٦). (٤) "مجموع الفتاوى" (٣٢/ ٢٧). (٥) "مجموع الفتاوى" (٢٩/ ٤٥٧ - ٤٥٨).

1 / 177