163

Majmuc Rasail

مجموع رسائل الحافظ ابن عبد الهادي

Investigator

أبو عبد الله حسين بن عكاشة

Publisher

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Publisher Location

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Genres

وأما (ق ٥ - ب) لحم الإبل فذهب إلى أنه يستحب منه الوضوء أيضًا، ومال في موضع (١) إلى وجوب الوضوء منه، ومرة توقف في الوجوب (٢)، وقال (٣) في كلامه على المسائل التي ﴿قيل﴾ (٤) فيها إنها على خلاف القياس: وأما لحم الإبل فقد قيل التوضؤ منه مستحب، لكن تفريق النبي ﷺ بينه وبين لحم الغنم - مع أن ذلك مسته النار، والوضوء منه مستحب- دليل على الاختصاص، وما فوق الاستحباب إلا الإيجاب، وقد قيل: الوضوء منه أوكد. قال (٥): وأما الوضوء من الحدث الدائم لكل صلاةٍ ففيه أحاديث متعددة (٦)، وقول الجمهور الذين يوجبون الوضوء لكل صلاة أظهر. وذهب إلى أن الخف إذا كان فوقه خرق يسير يجوز المسح عليه (٧). وذهب إلى أنه لا يتيمم للنجاسة على البدن (٨). وذهب إلى أن صلاة المأموم قدام (ق ٦ - أ) الإمام تصح مع العذر دون غيره، مثل إذا كان زحمة فلم يمكنه أن يصلي الجمعة والجنازة إلا قدام الإمام (٩).

(١) شرح العمدة (١/ ٣٢٧ - ٣٣٤). (٢) "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٢٦٠ - ٢٦٥). (٣) "مجموع الفتاوى" (٢٠/ ٥٢٤) وليس فيه: "وقد قيل: والوضوء منه أوكد". (٤) سقطت من "الأصل" وانظر "مجموع الفتاوى" (٢٠/ ٥٠٤، ٥٢٢). (٥) "مجموع الفتاوى" (٢٠/ ٥٢٧). (٦) في "مجموع الفتاوى": "قد صحح بعضها غير واحد من العلماء". (٧) "مجموع الفتاوى" (٢١/ ١٧٢ - ١٧٦، ٢١٢ - ٢١٣). (٨) ذكر في شرح العمدة (١/ ٣٧٩ - ٣٨٠) في هذه المسألة قولين. (٩) "مجموع الفتاوى" (٢٣/ ٤٠٤ - ٤٠٧، ٤٠٩).

1 / 172