الْمَجْلِسُ الثَّالِثُ عَلَى الْوَلاءِ
٣٩ - حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هشام بن حجير، قال: كان طاووس يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: اتْرُكْهُمَا، قَالَ: إِنَّمَا نُهِيَ عَنْهُمَا أَنْ تُتَّخَذَ سلما، قال ابن عباس: إنه قد نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ صَلاةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَلا أَدْرِي أَتُعَذَّبُ عَلَيْهَا أَمْ تُؤْجَرُ، لأَنَّ اللَّهَ ﷿ قَالَ: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ﴾.
٤٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الدَّقِيقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ تَغْلِبَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَفِيضَ الْمَالُ وَيَكْثُرَ، وَيَفْشُوَ التُّجَّارُ، وَيَظْهَرَ الْقَلَمُ - قَالَ عَمْرٌو: فَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيَبِيعُ الْبَيْعَ ⦗١٢٩⦘ فَيَقُولُ: حَتَّى أَسْتَأْمِرَ تَاجِرَ بني فلان - ويلتمس بالحِواء الْعَظِيمِ الْكَاتِبَ فَمَا يُوجَدُ
٤٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الدَّقِيقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ تَغْلِبَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَفِيضَ الْمَالُ وَيَكْثُرَ، وَيَفْشُوَ التُّجَّارُ، وَيَظْهَرَ الْقَلَمُ - قَالَ عَمْرٌو: فَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيَبِيعُ الْبَيْعَ ⦗١٢٩⦘ فَيَقُولُ: حَتَّى أَسْتَأْمِرَ تَاجِرَ بني فلان - ويلتمس بالحِواء الْعَظِيمِ الْكَاتِبَ فَمَا يُوجَدُ
1 / 128