Majmuc Mudhhab

Saladin d. 761 AH
56

Majmuc Mudhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Publisher

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

Genres

ولو نوى أن يردها، وقد طلبها المالك، ففيه هذا الخلاف، وقيل: يضمن قطعا، واختاره الماوردي.

وكذلك لو كان الثوب في صندوق غير مقفل، ففتح رأس الصندوق ليأخذ الثوب، ثم بدا له، فيه وجهان الى غير ذلك من الصور المشبهة لهذا.

ومنها: قصد الخيانة في اللقطة، هل تقوم مقام الخيانة؟ وهل يصير ضامنا؟ فيه الوجهان كما في الوديعة.

ومنها : إذا أحيا أرضا بنية جعلها مسجدا، فبمجرد النية صارت مسجدا، ولا يحتاج إلى اللفظ . كما في الوقف، قاله صاحب الحاوي .

ومنها: لو اشترى شاة بنية التضحية أو الإهداء، صارت كذلك عند أبي حنيفة ومالك(11(14، وفي التتمة حكاية وجه كمذهبهما.

قال الرافعي : وغالب الظن أن هذا الوجه صدر عن غفلة، بل هو الوجه في دوام الملك.

ييعني المتقدم.

قلت: ويعبر عن هذه المسائل كلها، بأن ما نصبه الشارع سببا من قول أو فعل، فهل تقوم النية مقامه أم لا

Unknown page