312

Al-Majmūʿ al-mudhhab fī qawāʿid al-madhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Publisher

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

Genres

قال الرافعي: وهذا بخلاف الأصل المشهور في أن الشخص الواحد لا يكون قابضا ومقبضا.

القلت: وينتقض أيضأ بما تقدم في بيع العين من المودع والمستعير، والرهن منهما أيضا.

ومثل ذلك أيضا ما إذا أسلم إليه ثوبا وقال: بع هذا واستوف حقك من ثمنه، فلو تلف في يده لم يكن من ضمانه، لأنه ائتمنه، بخلاف الظافر بغير جنس حقه على وجه، وفي جواز قبضه ذلك لنفسه من نفسه الوجه المتقدم عن حكاية المسعودي في نظيرها.

ولو دفع البائع المبيع إلى المشتري، فامتنع من قبضه، حكى الغزالي في كلامه على وجوب البداءة بالتسليم: أن صاحب التقريب قال: إن للبائع أن يقبضه من نفسه، لتصير اليده يد أمانة، وأن يرفع ذلك إلى القاضي ليودعه عنده .

وحكى الإمام عن صاحب التقريب أيضا أن للقاضي أن يبرئه من الضمان، يعني من ير قبض، فتصير يده يد أمانة، فإن لم يجد قاضيا، فيقبض من نفسه للضرورة، والله البحث التاسع فيما يتقدم من الأحكام على أسبابها أعلم

البحث التاسع

والعبادات على قسمين : بدنية ومالية.

والبدنية ضربان : مؤقتة وغير مؤقتة.

أاما المؤقتة فلا خلاف أنها لا يجوز تقديم شيء منها قبل وقتها سوى الصلاة بنية الجمع احيث يجوز ذلك، وكأن وقت الصلاة في هذه الحالة مشترك تقديما وتأخيرا، ولهذا يكون فيه أداء بالاتفاق.

انم قد يكون ذلك على غير وجه التعجيل، ويعتد به في صور

Unknown page