310

Al-Majmūʿ al-mudhhab fī qawāʿid al-madhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Publisher

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

Genres

يجوز لهما أن يقبضا من أنفسهما للولد وبالعكس، والأصح اشتراط النقل والتحويل فيما يشترطان فيه.

ومنها: إذا دفع من عليه طعام إلى المستحق دراهم وقال: اشتر بها مثل ما تستحق لي واقبضه لي ثم لنفسك، ففعل صح الشراء والقبض للموكل، والمذهب أنه لا يصح قبضه النفسه للاتحاد وامتناع كونه وكيلا لغيره في حق نفسه.

وحكى المسعودي وجهأ أنه يصح قبضه لنفسه، قال: وإنما الممتنع أن يقبض من نفسه لغيره.

ومنها: لو باع شقصا للطفل الذي له التصرف عليه، وهو شريك، فالأصح أنه لا يأخذه النفسه للتهمة بخلاف الأب والجد.

ومنها: حكى الإمام قبيل باب الخلع في المرض من كتاب الخلع: أن والده حكى: أن القفال تردد جوابه فيما لو وكل رجلا باستيفاء حق من زيد، فوكله زيد بإيفائه، فانتصب وكيلا عن المتسوفى والموفي قال: ولا يظهر للفساد هنا أثر، لكن لو قبض الاستيفاء ثم تلف ما قبضه في يده، فإن جعلناه وكيلا في الاستيفاء، فما يتلف في يد وكيل صاحب الدين يكون عليه، وتبرأ ذمة من عليه الدين، وما يتلف في يد وكيل الموفي يكون من ضمان من عليه الدين، فإن كان وكيلا من الجانبين وفرض التلف في يده فهو من ضمان من تردد جواب القفال في ذلك.

قال الإمام: والوجه أن يقال: إن قصد القبض عن الوكيل بالاستيفاء فلا شك أن ما يتلف ي يده يكون من ضمان مستحق الحق، وإن لم يقصد شيئا فالمسألة محتملة مترددة قريبة من قابل الأصلين، وإن قصد القبض عن الموفي فليست المسألة خالية عن الاحتمال أيضا.

ومنها: لو وكل شخص في الخلع من الجانبين، ففيه خلاف مرتب على البيع والنكاح وهذا أولى بالصحة.

وكذلك قال الرافعي: هو أظهر الوجهين، لأن الخلع يكفي فيه اللفظ من أحد الجانبين كما لو قال: إن أعطيتني ألفأ فأنت طالق، فأعطته، وقع.

Unknown page