Al-Majmūʿ al-mudhhab fī qawāʿid al-madhhab
المجموع المذهب في قواعد المذهب
Publisher
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
Genres
Your recent searches will show up here
Al-Majmūʿ al-mudhhab fī qawāʿid al-madhhab
Ṣalāḥ al-Dīn al-ʿAlāʾī (d. 761 / 1359)المجموع المذهب في قواعد المذهب
Publisher
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
Genres
يشترط على الأصح نفس المصير إليه ومشاهدته، ولا نفس النقل أيضا كذلك.
ومنها: إذا رهن الأب مال الطفل من نفسه، أو ماله من الطفل، ففي اشتراط مضي زمان مكن فيه القبض وجهان سيأتي نظيرهما قريبا.
ومنها: إذا باع مالك الوديعة أو العارية ذلك ممن هو في يده، فهل يعتبر زمان إمكان القبض لجواز التصرف وانتقال الضمان؟ فيه وجهان: أصحهما: نعم، ثم يجيء فيه ما تقدم من المضي والنقل.
ومنها: إذا رهن المالك ماله من الغاصب أو المستام أو المستعير أو الوكيل، ففي افتقار الازومه إلى مضي زمان يتأتى فيه القبض، وإلى إذن جديد، ما تقدم في رهن الوديعة من المودع، ومنهم من قطع بالغصب بافتقاره إلى إذن جديد، لأن اليد الأولى غير صادرة عن إذن المالك أصلا بخلاف ما تقدم، والله أعلم.
إذا نصب الشارع لسببيه الحكم فعلا من اثنين، كالإيجاب والقبول في العقود
Page 308