Al-Majmūʿ al-mudhhab fī qawāʿid al-madhhab
المجموع المذهب في قواعد المذهب
Publisher
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
Genres
Your recent searches will show up here
Al-Majmūʿ al-mudhhab fī qawāʿid al-madhhab
Ṣalāḥ al-Dīn al-ʿAlāʾī (d. 761 / 1359)المجموع المذهب في قواعد المذهب
Publisher
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
Genres
اذا اجتمع حظر وإباحة، غلب جانب الحظر، إلا في مسائل .
منها : إذا رمى سهما إلى طائر فجرحه وقع على الأرض فمات، فإنه يحل.
وكذلك لو وقع في بثر ليس فيه ماء، وإن كان يمكن إحالة الموت على الوقوع على الأرض لأن ذلك لا بد منه فعفي عنه.
وكذلك لو أصاب السهم الصيد، فوقع على الأرض لجنبه، أو كان على جبل فلما أصيب تدحرج إلى أسفل من جنب إلى جنب.
ومنها: لو رمى الطير وهو على الماء بسهم فأصابه ومات فيه، حل، مع إمكان إحالة الشركة في موته على الماء.
ومنها : إذا أصاب السهم الأرض أو الحائط فازدلف وأصاب الصيد ونحو ذلك، ففيه وجهان بناء على القولين السابقين، والأظهر أنه يحل.
إذا اجتمع حظر وإباحة فذلك لا يخلو إما أن يتعادلا أو يغلب أحدهما، فإن تعادلا : كان الحكم لما عرف قبله فيستصحب ولا يترك بالشك، وإن غلب أحدهما كان الحكم للغالب، وقد قسم الغزالي.
المسألة إلى أربعة أقسام: الأول: أن يكون التحريم معلوما من قبل ثم يقع الشك في المحلل، فهذه شبهة اجتنابها، ومثاله أن اليمي الصيد فيقع في الماء فيصادفه ميتا.
الثاني: أن يعرف الحل ويشك في المحرم، فالأصل الحل والحكم له، ومثاله كما إذا قال رجل :
Unknown page