Al-Majmūʿ al-mudhhab fī qawāʿid al-madhhab
المجموع المذهب في قواعد المذهب
Publisher
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
Genres
منها : إذا شرع في صلاة الكسوف ظانا بقاءه، ثم تبين أنه كان انجلى قبل تحريمه بها.
فإنه تبطل صلاته ولا تنعقد نفلا على قول، لأنه ليس لنا نفل على هيئة صلاة الكسوف فيندرج في نيته، ذكرها الشيخ عزالدين في القواعد.
ومنها: لو تحرم بصلاة ينوي بها الفرض والنفل معا مما لا يمكن جمعهما، فإن صلاته تبطل، أما لو أمكن ذلك كما إذا ضم إلى نية الفرض نية تحية المسجد، فإن ذلك لا يضر الأن التحية المأمور بها تحصل وإن لم ينوها، لأن شرعيتها ليست لذات الصلاة بل إشغال البقعة قبل الجلوس بصلاة ما، فلو صلى فريضة أو راتبة حصلت التحية المشروعة، فلا يضر نيتها معها وكذلك إذا نوى الصيام في شهر رمضان الفرض والنفل معا، فإنه لا يقع عن واحد منهما. لأن الوقت لا يصلح للنفل.
ومنها : إذا شرط الخيار في البيع أكثر من ثلاثة أيام يبطل العقد، ولم يقولوا إنه يصح في الثلاثة على قول ويبطل ما عداها.
ومنها : إذا عقد على أختين معا أو خمس نسوة في عقد واحد، وجه البطلان ظاهر، فإن تعيين واحدة منهن للصحة أو البطلان تحكم، فيبطل في الجميع. س ومنها: كل شرط ينافي مقتضى العقد إذا قارنه، فإنه لا يصح جزما، كالبيع بشرط عدم التسليم أو على أن لا يخسر في الثمن أو أن يركب الدابة شهرا أو نحو ذلك، وكالرهن بشرط ان لا يباع في الدين أو لا يتقدم بثمنه على الغرماء إلى غير ذلك من الصور التي تفسد العقد اقولا واحدا خلا شرط العتق في العبد المبيع، فالأصح صحته والالتزام به للحديث الصحيح فيه، والله أعلم.
Unknown page